وبه قال مالك١.
وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها٢.
وعن أبي حنيفة٣: أنه يحل النكاح ويبطل الشرط.
وقال الشافعي – في الصورتين الأولتين- لا يصح٤، وفي الثالثة: على قولين٥.
(١) الموطأ٢٧٩، المدونة٢: ٢٩١، المنتقى٣: ٣٠٠، أسهل المدارك٢: ٨٥.(٢) المغني٦: ٦٤٦، الشرح الكبير٤: ٢٣٩، المبدع٧: ٨٥، شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢.(٣) الهداية للمرغيناني٢: ١١، الاختيار٣: ١٥١، مجمع الأنهر١: ٤٣٩.(٤) الأم٥: ٧١، مغني المحتاج٣: ١٨٣.(٥) أحدهما: أنه يبطل، والثاني: يصح العقد ويبطل الشرط، والأول هو الأظهر.التنبيه١٦١، روضة الطالبين٧: ١٢٦-١٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute