للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال مالك١.

وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها٢.

وعن أبي حنيفة٣: أنه يحل النكاح ويبطل الشرط.

وقال الشافعي – في الصورتين الأولتين- لا يصح٤، وفي الثالثة: على قولين٥.


(١) الموطأ٢٧٩، المدونة٢: ٢٩١، المنتقى٣: ٣٠٠، أسهل المدارك٢: ٨٥.
(٢) المغني٦: ٦٤٦، الشرح الكبير٤: ٢٣٩، المبدع٧: ٨٥، شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢.
(٣) الهداية للمرغيناني٢: ١١، الاختيار٣: ١٥١، مجمع الأنهر١: ٤٣٩.
(٤) الأم٥: ٧١، مغني المحتاج٣: ١٨٣.
(٥) أحدهما: أنه يبطل، والثاني: يصح العقد ويبطل الشرط، والأول هو الأظهر.
التنبيه١٦١، روضة الطالبين٧: ١٢٦-١٢٧.

<<  <   >  >>