في وقت بعينه١ أو يعلقه على شرط مثل: إن رضيت أمُّها أو فلان٢ أو يشترط الخيار لهما أو لأحدهما٣.
فهذه شروط باطلة ويبطل بها النكاح٤.
وكذلك نكاح الشغار وهو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق لهما٥.
(٥٨) مسألة:
نكاح المحلِّل٦ حرام باطل في قول عامة أهل العلم٧.
(١) قال المرداوي: ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط. الإنصاف٨: ١٦٤. (٢) وذكر المرداوي رواية عن أحمد بصحة العقد، قال: وبعَّدها القاضي وأبو الخطاب. الإنصاف: الصفحة السابقة. (٣) هذا المذهب، وعنه: صحة الشرط وبعَّدها القاضي، واختار ابن تيمية صحة العقد. المحرر٢: ٢٣، الشرح الكبير٤: ٢٤٤، اختيارات ابن تيمية٢١٨، الإنصاف٨: ١٦٦. (٤) الهداية١: ٢٥٥، المقنع٣: ٤٨، الإقناع٣: ١٩٣، منتهى الإرادات٢: ١٨١، مغني ذوي الأفهام١٢٣، دليل الطالب٢٠٦. (٥) هذا هو المذهب، سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا، وعن أحمد: يصح العقد ويفسد الشرط. الهداية١: ٢٥٥، المغني٦: ٦٤١، الفروع٥: ٢١٥، الإنصاف٨: ١٥٩. (٦) نكاح المحلل: أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثا على أنه إذا وطئها طلقها. شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢. (٧) وهذا هو المذهب، وعن أحمد: أنه يصح العقد ويبطل الشرط، قال المرداوي: قال الزركشي وخرّج القاضي وأبو الخطاب: رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار. الهداية١: ٢٥٥، الفروع٥: ٢١٥، الكافي٣: ٥٨، الإنصاف٨: ١٦١.