(باب ذكر قول يا عدو الله، أو يا فاسق، أو يا كافر، ونحوه)
عن أبي ذر (مرفوعا: (لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ١) رواه البخاري.
وعن سمرة مرفوعا:(لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار) ٢ صححه الترمذي. ولهما عن أبي ذر مرفوعا:(من دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه) .
(باب ما جاء في لعن الرجل والديه)
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:(من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل. فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه) . أخرجاه.
(باب النهي عن دعوى الجاهلية)
(ولما قال المهاجري يا للمهاجري! وقال الأنصاري يا للأنصار! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا)
١ هذا لفظ البخاري وما في المخطوطتين السالفتي الذكر أقرب إليه مما في النسخ المطبوعة. ٢ الترمذي: البر والصلة ١٩٧٦ , وأبو داود: الأدب ٤٩٠٦. ٣ البخاري: المناقب ٣٥٠٨ والأدب ٦٠٤٥ , ومسلم: الإيمان ٦١ , وابن ماجه: الأحكام ٢٣١٩ , وأحمد ٥/١٦٦ ,٥/١٨١. ٤ البخاري: الأدب ٥٩٧٣ , ومسلم: الإيمان ٩٠ , والترمذي: البر والصلة ١٩٠٢ , وأبو داود: الأدب ٥١٤١ , وأحمد ٢/١٦٤.