٤٣ - ولا بأس بالبول قائماً في موضع لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالساً.
* * *
[في الوضوء بماء البئر تقع فيه الدابة](١)
٤٤ - قال مالك رحمه الله: وجِباب أنْطابُلس (٢) ، [ومواجل (٣) بَرْقَة (٤) ] ، [التي يكون فيها ماء السماء] ، إذا ماتت فيها شاة أو دابة فلا أحب أن يغتسل منه، ولا يتوضأ [به] ولا يشرب [منه] ، ولا بأس أن تسقى منه الماشية. وآبار المدينة إذا ماتت فيها فأرة أو وزغة (٥) استقى منها حتى تطيب.
٤٥ - وما كان في الطرق
(١) هكذا في المدونة والأصول والصواب: فيها لأن البئر مؤنثة، وفي سورة الحج آية (٤٥) . (٢) هي مدينة بالإسكندرية، مراصد الاطلاع (١/١٢٤) . (٣) المَوْجل: حفرة يستنقع فيها الماء بعناية، الوسيط (٢/١٠٥٦) . (٤) البرقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى، مراصد الاطلاع (١/١٨٦، ١٨٧) . (٥) سام أبرص، الوسيط (٢/١٠٧١) .