١١٠٨ - قال مالك: لا يُقاتل المشركون ولا يبيّتون حتى يُدعوا إلى الله ورسوله، فيسلموا أو يؤدوا الجزية، قال ابن القاسم: وكذلك إن أتوا إلى بلادنا. وقال أيضاً مالك: أما من قرُبت داره منا فلا يُدعوا لعلمهم بالدعوة، ولتطلب غرتهم، وأما من بعدت داره وخيف أن لا يكونوا كهؤلاء فالدعوة أقطع للشك.
قال يحيى بن سعيد: ولا بأس بابتغاء عورة العدو بالليل والنهار، لأن دعوة افسلام قد بلغته، إلا من ترجى إجابته من أهل الحصون [فلا بد من الدعوة] ، و [روي] عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] الدعوة ثلاث مرات. (٢)
(١) انظر: شرح الزرقاني (٣/٣) ، التاج والإكليل (٣/٣٤٦) ، ومواهب الجليل (٣/٣٤٦) ، والمدونة الكبرى (٣/٢) ، والكافي (١/٢٠٥) ، والقوانين الفقهية لابن جزي (١/٨) ، وشرح حدود ابن عرفة للرصاع (١٩٣) ، والتقييد (١/٣٣٩) ، والمطلع (١/٢٠٩) ، وأنيس الفقهاء (١/١٨١) . (٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (٥/٢١٧) ، (٩٤٢٤) ، والدارقطني في العلل (٦/١٥) ، والطبراني في الأوسط كما في المجمع (٥/٣٠٥) ، وأورده الزيلعي في نصب الراية (٣/٣٧٨، ٣٨١) .