١٦٩٠ - وإن قال لها: إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق، لزمه الطلاق مكانه، وإن قال لها: أنت طالق إن شئت أو إذا شئت، فذلك بيدها وإن افترقا، حتى توقف أو توطأ أو يتلذذ منها طائعة. وكانت (إذا) عند مالك أشد من (إن) ، ثم ساوى بينهما، ولو قبلته قبل القضاء كان ذلك تركاً لما جعل لها. (١)
(١) إن هذا البلب يخص الطلاق المعلق، وانظر: شرح حدود ابن عرفة (١٧٦) ، ومواهب الجليل (٤/١٠٧) ، وكفاية الطالب (٢/٢٦) ، والفواكه الدواني (١/٤٢٣) ، وشرح الزرقاني (٣/٢٧٦) ، والتقييد (٢/٣٦٦) .