فيواريه، وكذلك الكافر بين المسلمين إذا مات، قال ربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم.
٤٠٦ - ولا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط، ويجعل ذلك على جسده و [بين] أكفانه ومواضع السجود، ولا يجعل من فوق الأكفان، قال عطاء: أحب الحنوط إلي الكافور، وجائز أن يحنط المحرم، ولا يلي ذلك منه محرم.
٤٠٧ - ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب إذا وجد.
٤٠٨ - ويعمم الميت، وتجمر (١) ثيابه، ويكره في كفن الرجال والنساء الخز (٢) ، والمعصفر (٣) ، والحرير، ويكفن في العصب وهي الحبرة. (٤)
(١) جمر الكفن: بخره، الوسيط (١/١٣٨) . (٢) هو ما ينسج من صوف وإبْرَيسم، الوسيط (١/٢٤٠) . (٣) هو المصبوغ بالعُصْفر، وهو نبات شديد الحمرة في صبغه. (٤) الحبرة: ثوب من قطن أو كتان مخطط، يصنع باليمن، الوسيط (١/١٥٨) .