ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" (١) ، فاختلف الناس في قوله: فشأنك بها] .
٣٩٠٢ - ويُعرِّف باللقطة حيث وجدها، وعلى أبواب المساجد، وحيث يظن أن ربها هنالك أو خبره، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإمام.
وما وجد على وجه الأرض مما يعلم أنه من مال [أهل] الجاهلية، ففيه الخمس كالركاز.
(١) رواه مسلم (١٧٢٢) ، (٣/١٣٤٧) ، والبخاري (٢٤٢٩) ، (٢/٨٣٦) ، وابن حبان (١١/٢٥٠، ٢٥٢، ٢٦١) ، ومالك في الموطأ (٢/٧٥٧) ، والبيهقي في الكبرى (٣/٤١٩، ٤٢٠) ، وابن ماجة (٢/٨٣٦) ، (٢٥٠٤) ، وأبو عاونة (٤/١٨١) ، وعبد الرزاق (١٠/١٣٠) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.