٣٢٦٢ - ولا تجوز شهادة السؤال إلا في التافه اليسير فتجوز إذا كان عدلاً، ولا تجوز شهادة المغنّي والنائحة إذا عرفوا بذلك. (٢)
٣٢٦٣ - قال مالك: ولا تجوز شهادة الشاعر الذي يمدح من أعطاه ويهجو من منعه، وإن كان لا يهجو أحداً، [ويأخذ ممن أعطاه] قُبِل إذا كان عدلاً.
٣٢٦٤ - ومن أدمن على اللعب بالشطرنج لم تجز شهادته [وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة] إذا كان عدلاً، وكره مالك اللعب بها وإن قلّ، وقال: هي أشر من النرد.
(١) انظر الآثار المروية في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (٧/٢٥٨) ، والسنن الكبرى للبيهقي (١٠/١٥٠) ، والموطأ (٢/٧٢٠) . (٢) انظر: المدونة (١٢/١٣٨) ، (١٣/١٥٣) ، والتاج والإكليل (٦/١٦٧) ، والقوانين (ص٢٠٣) .