ومسجد النبي ÷، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذاً، [إذ] هو أعظم لأجرهم.
١٨٥ - ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهراً، وجائز أن يصلي في المقبرة (١) ، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهراً، وفي مرابض الغنم والبقر. (٢)
١٨٦ - ولا يصلي في أعطان (٣) الإبل التي في المناهل (٤) ، وروى ابن وهب أن النبي
(١) لم يأخذ إمام المدينة بحديث الترمذي عن أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام، (٣٧) . (٢) انظر: الشرح الصغير (١/٩٧) . (٣) مَبَارك الإبل، الوسيط (٢/٦٣١) . (٤) أي موضع شربها، الوسيط (٢/٩٩٨) .