وهكذا، الأصل أن الأنبياء والرسل داخلون في الأوامر والنواهي التي جاءوا بها، وهكذا أهل بيوتهم داخلون إلا ما قام الدليل على التخصيص، فإذا قام دليل خاص على أن هذا خاص بالرسول أو خاص بفلان، كالتسع له صلى الله عليه وسلم من الزوجات فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وكعناق أبي بردة جاء الحديث أنها خاصة به لما ضحى بها وهي لم تبلغ الثنية.
والمقصود: أن الأصل هو العموم فيما يأتي من الأوامر والنواهي على أيدي الرسل; تعم الرسل، وتعم أهل بيوتهم إلا ما خصه الدليل.
(١) سورة يونس الآية ١٠٦ (٢) سورة الجن الآية ١٨ (٣) سورة البينة الآية ٥ (٤) سورة البقرة الآية ٤٣ (٥) سورة النساء الآية ٢٢