الآمر، إلا إذا قال الآمر: (احفر باباً في حائطي هذا، أو كان ساكناً في ذلك البيت، ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر) .
[استثناءات]
استثنى من هذه القاعدة مسائل:
إذا كان الآمر سلطاناً فإن أمره إكراه.
إذا كان الآمر أباً فأمر ابنه بإتلاف مال لغيره، فالأب الآمر ضامن، أو غير الأب إذا كان المأمور صبياً.
إذا كان الآمر سيداً والمأمور عبداً، فالضمان على السيد.
والضابط لذلك: أن كل ما لا يصح في الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر، وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.