-- القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) :
١. القاعدة الأولى:
قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) .
وهي قاعدة: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه) .
[معنى القاعدة]
(أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي، ثبوتاً أو نفياً، يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره) .
وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب.
[معنى الاستصحاب وأنواعه]
(ا) معنى الاستصحاب في اللغة:
مأخوذ من الصحبة قال ابن فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لاءمَ شيئاً فقد استصحبه.
وقال في القاموس: استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه.
فيكون معنى الاستصحاب: الملازمة وعدم المفارقة والملاءمة.
(ب) في الاصطلاح الأصولي:
الاستصحاب عند الأصوليين أنواع هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.