[كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران]
٢٨٢٧ - فَأَوَّلٌ فِي عَارِضِ الأدِلَّةِ … تَرْجِيحًا أَوْ تَعَارُضًا فِي الْجُمْلَةِ
٢٨٢٨ - وَالثَّانِ فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ … وَاخْتَصَّ كُلُّ مِنْهُمَا بِبَابِ
" النظر الأول" في التعارض والترجيح وفيه مقدمة ومسائل
" مقدمة"
٢٨٢٩ - مَنْ بِأصُولِ الشَّرْعِ قَدْ تَحَقَّقَا … وَقَامَ بِالْعِلْمِ عَلَيْهِ مُطْلَقَا
٢٨٣٠ - يَكَادُ لَا تَعَارَضُ الأدِلَّهْ … لَدَيْهِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَقِلَّهْ
٢٨٣١ - وَالْعِلْمُ بِالْمَنَاطِ فِي الْمَسَائِلِ … يَنْفِي اشْتِبَاهَ الأمْرِ فِي النَّوَازِلِ
٢٨٣٢ - لِذَاكَ لَا يُوجَدُ فِي الأدِلَّةِ … تَعَارُضٌ أُجْمِعَ لِلأئِمَّةِ
٢٨٣٣ - عَلَيْهِ حَتَّى وَجَبَ التَّوَقُّفُ … هَذَا لَدَى الْمَشْرُوعِ مَا لَا يُعْرَفُ
" المسألة الأولى"
٢٨٣٤ - تَعَارُضُ الدَّلِيلِ لَيْسَ يُمْكِنُ … مِنْ حَيْثُ نَفْسُ الأمْرِ وَهْوَ بَيِّنُ
٢٨٣٥ - مِنْ مَرْجِعِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ وَاحِدِ … حَسْبَمَا صُحِّحَ بِالشَّوَاهِدِ
٢٨٣٦ - لَا كِنَّمَا اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وُجِدْ … بِنِسْبَةٍ لِنَاظِرٍ وَمُجْتَهِدْ
٢٨٣٧ - وَمِنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ أَنْ يُجْمَعَا … بَيْنَهُمَا وَعَكْسُهُ قَدْ وَقَعَا
" المسألة الثانية"
٢٨٣٨ - فَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ فِي التَّنَافِي … رَدُّ الدَّلِيلَيْنِ إِلَى ائْتِلَافِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.