للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر التعليق رقم: (١) في الصفحة ٢٠٦٥
(٢) انظر التعليق رقم: (٢) في الصفحة ١٩٢٠
(٣) هذا طرف من حديث البعير المشهور وهو حديث طويل ومنهم من اختصره. روي من عدة طرق منها طريق سالم بن أبي الجعد والشعبي وعطاء ويزيد بن أسلم وغيرهم وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. انظر المزي في (تحفة الأشراف: ٢/١٧٥، ح ٢٢٤٣، ص ٢٠٣ ح ٢٣٤١)
(٤) هذا هو المشهور، وإن روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين شيء من الحرج منه على أنه لم يعد اليوم مما ينبغي التحرج منه؛ لأن عمليات التحويل في النقود مختلفة أم من جنس واحد أصبحت مجرد إجراء شكلي لا يكلف أحد الطرفين مؤونة فدخل الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا في نطاق تاريخ الفقه

<<  <  ج: ص:  >  >>