للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا الربيع بن سليمان , قال: حدثنا أسد , قال: حدثنا سويد بن عبد الله , عن أبي حمزة , عن عامر , عن فاطمة بنت قيس , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((في المال حق سوى الزكاة , وتلا هذه الآية {لَيْسَ الْبِرَّ} إلى آخر الآية)) .

وقال السيوطي (١) وأخرج الترمذي (٢) وابن ماجه (٣) وابن جرير (٤) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي (٥) والدارقطني (٦) وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في المال حق سوى الزكاة)) ، ثم قرأ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية.


(١) الدر المنثور. ص: ١٧١ و١٧٢.
(٢) رواه التزمذي (ج: ٣. ص: ٤٨. ح: ٦٥٩ و٦٦٠) من طريقين , فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه. حدثنا الأسود بن عامر , عن شريك , عن أبي حمزة , عن الشعبي , عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة , فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة , ثم تلا هذه الآية التي في البقرة {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية.
(٣) الذي في ابن ماجه (السنن. ج: ا. ص: ٥٧٠. ح: ١٧٨٩) : حدثنا علي بن محمد. حدثنا يحيى بن آدم , عن شريك , عن أبي حمزة , عن الشعبي , عن فاطمة بنت قيس , أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة. ووهم محققه محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في تحقيقه للجزء الثالث من الجامع الصحيح للترمذي حين علق على الحديث ورقم: (٦٥٩) انظر التعليق رقم: (٤٨٩) , إذ قال: أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب: ما أدى زكاته فليس بكنز , ورقم الحديث: بـ ١٧٩٩ وهو خطأ، فالحديث المرقوم بهذا الرقم يتصل بصدقة الإبل , وحديث فاطمة بنت قيس في ابن ماجه يختلف عن حديثها في الترمذي وغيره. فتأمل.
(٤) جامع البيان. ص: ٥٧.
(٥) لم يخرج ابن عدي في الكامل حديث فاطمة بنت قيس من طريق أبي حمزة على أنه تكلم في أبي حمزة ونقل كلام الآخرين وأسند إليه بعض الأحاديث , ثم قال: (ولميمون الأعور غير ما ذكرت , وأحاديثه التي يرويها خاصة عن إبراهيم مما لا يتابع عليها, وقلت: وهذا يعني أن غير أحاديثه عن إبراهيم قد يتابع عليها ولست أدري من أين كان للسيوطي أن ينسب إلى ابن عدي رواية حديث فاطمة بنت قيس عن طريق أبي حمزة إلا أن يكون وجده في كتاب غير الكامل
(٦) لم نقف عليه في مظانه , ولعل هذا من أوهام السيوطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>