للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع , عن سفيان , عن عمرو بن دينار , عن طاوس قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يمنح أحدكم الأرض خير له من أن يأخذ خراجًا معلومًا)) .

وقال ابن حبان (١) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بـ (بست) . حدثنا علي ابن حجر السعدي. حدثنا الفضل بن موسى , عن شريك , عن شعبة , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس قال: ((لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المزارعة ولكن أمر الناس أن يرفق بعضهم بعضًا)) .

وقال الطحاوي (٢)

حدثنا ربيع المؤذن , قال: حدثنا أسد , قال: حدثنا سفيان وحماد بن سلمة وحماد بن زيد , عن عمرو بن دينار , عن طاوس قال: قلت له: يا أبا عبد الرحمن , لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال: أخبرني أعلمهم - يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها , ولكنه قال: ((لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا)) .


(١) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ج: ٧. ص: ٣١٤. ح: ٥١٧٢.
(٢) معاني الآثار. ج: ٤. ص: ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>