للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عطاء , عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

وحدثنا عبد بن حميد , حدثنا محمد بن الفضل، لقبه عارم , وهو أبو النعمان السدوسي , حدثنا مهدي بن ميمون , حدثنا مطر الوراق , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها , فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه)) .

حدثنا الحكم بن موسى , حدثنا هقل، يعني ابن زياد، عن الأوزاعي , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله , قال: ((كان لرجل فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها , أو ليمنحها أخاه , فإن أبى فليمسك أرضه)) .

وحدثني محمد بن حاتم , حدثنا معلى بن منصور الرازي , حدثنا خالد , أخبرنا الشيباني , عن بكير بن الأخنس , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله , قال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر)) .

حدثنا ابن نمير , حدثنا ابن أًُبي , حدثنا عبد الملك , عن عطاء , عن جابر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها , فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم , ولا يؤاجرها إياه)) .

وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام , قال: سأل سليمان بن موسى عطاء , فقال: ((أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها؟ قال: نعم)) .

وقال النسائي في سننه (١)

"حدثنا إسماعيل بن مسعود , قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الملك , عن عطاء , عن جابر , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له أرض فليزرعها , فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه)) .

أخبرنا عمرو بن علي , قال: حدثنا يحيى , حدثنا عبد الملك , عن عطاء , عن جابر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها)) .

وأخبرنا هشام بن عمار , عن يحيى بن حمزة , قال: حدثنا الأوزاعي , عن عطاء , عن جابر , قال: ((كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أو يمسكها)) .


(١) ج: ٧. ص: ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>