للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا ابن أبي داود , قال: حدثنا محمد بن المنهال , قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن أبي عروبة , عن يعلى بن حكيم , عن سليمان بن يسار , عن رافع بن خديج قال: ((كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو طعام مسمى , فبينا أنا ذات يوم , إذ أتاني بعض عمومتى , فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا , فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع , قال: من كانت له أرض فليمنحها أخاه , ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى)) .

وروى حديث رافع عن طريق أبي النجاشي مولاه كل من أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطحاوي.

قال أحمد في مسنده (١)

"حدثنا هاشم بن القاسم , قال: حدثنا عكرمة , عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج , قال: سألت رافعًا في كراء الأرض، فقلت: إن لي أرضًا أكريها، فقال رافع: لا تكريها بشيء , فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كانت له أرض فليزرعها , فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه , فإن لم يفعل فليدعها)) . فقلت له: أرأيت إن تركته وأرضي فإن زرعها ثم بعث إلي من التبن , قال: لا تأخذ منها شيئًا ولا تبنًا. قلت: إني لم أشارطه , إنما أهدى إلي شيئًا , قال: لا تأخذ منه شيئًا".

قال البخاري في صحيحه (٢)


(١) الفتح الرباني. ج: ١٥. ص: ١١٦. ح: ٣٧٠.
(٢) ج:٣. ص:٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>