للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أخبرنا زياد بن أيوب , قال: حدثنا ابن علية , قال: أنبأنا أيوب , عن يعلى بن حكيم , عن سليمان بن يسار , عن رافع بن خديج قال: ((كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي , فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا , وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى , وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها , وكره كراءها وما سوى ذلك)) .

أخبرني زكرياء بن يحيى , قال: حدثنا محمد بن عبيد , قال: حدثنا حماد , عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث وبالربع وبالطعام المسمى.

وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث , عن سعيد , عن يعلى بن حكيم , عن سليمان بن يسار , أن رافع بن خديج قال: ((كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فزعم أن بعض عمومته أتاه , فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا , وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه , ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى)) . وقال ابن ماجه في سننه (١)

"حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا خالد بن الحارث , حدثنا سعيد بن أبي عروبة , عن يعلى بن حكيم , عن سليمان بن يسار , عن رافع بن خديج قال: ((كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فزعم أن بعض قومه أتاهم , فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى)) .

وقال الطحاوي (٢)

"حدثنا يونس , قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم , عن يعلى بن حكيم , عن سليمان بن يسار , عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى)) .


(١) ج: ٢. ص: ٨٢٣. ح: ٢٤٦٥.
(٢) معاني الآثار. ج: ٤. ص: ١٠٦ و١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>