المواقيت السالفة الذكر في النقطة الرابعة من نقاط المبحث الرابع أجمع الفقهاء على أن الأربعة الأول منها وَقّتَها رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال:((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن)) (١) .
قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاثة فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأُخْبرتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((ويهل أهل اليمن من يلملم)) ، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:((أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنال، ولأهل اليمن يلملم، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)) (٢) .
(١) الموطأ. كتاب الحج. مواقيت الأهلال: ٢/٢٣٩ – ٢٤٠ مع شرح الزرقاني، وكان الأولى نقل الحديث الذي قبله، لأنه سلسلة الذهب. (٢) البخاري. الجامع الصحيح مع الفتح. كتاب الحج، باب مهل مكة للحج والعمرة: ٣/٣٨٤.