ويتنوع إلى أن يتعاقد على صيانة المعدات بثمن محدد بساعة عمل إنتاج أو ثمن محدد غير مرتبط بما قضاه الصائن في الصيانة، وفي كليهما يشتري المالك قطع الغيار أو أن يتحمل الصائن قطع الغيار وقد تضم الآلات المشتراة بعد العقد إلى التزام الصائن بصيانتها عند التعاقد.
عقد التعهد: عقد التعهد أن تتنوع الآلات مما يفرض على العاقد الأصلي أن يقوم بعقد من الباطن للوفاء بما التزام به.
٣. عقد تأمين بين المالك وشركة تأمين تعاوني:
يوجب تعويض المالك عن الأضرار.
٤.علاقة الصيانة بالتمويل:
بين الحاجة لعقد الصيانة في العمليات التمويلية في البيع والإجارة، أما في البيع المرابحة أو الاستصناع، لا غنى للبنك الإسلامي عن عقد الصيانة الذي يوفر له الطمأنينة على عدم نقص البيع بفساد يظهر في المبيع.
أما في الإجارة فتحتاج العين المؤجرة إلى صيانة تشغيلية كالتنظيف والزيوت، وهذه يمكن أن يتحملها المستأجر وإلى صيانة دورية للضبط والتعديل، وهى مثل سابقتها، وهناك القسم الثالث وهي الصيانة الطارئة لما يحدق من أخلال تعوق الذات المستأجرة عن الانتفاع بها، وهذه يتحملها المؤجر وهنا لا غنى للمؤجر عن عقد الصيانة الذي يعطيه ضمانا لاستمرار عملية التأجير.
سندات الأعيان المؤجرة: لا يتحقق ذلك إلا إذا كان المشتري لها مطمئنًا على استمرار عقد الإجارة والصيانة هي الموفرة لذلك.