ضمان سلامة البضائع والخدمات في عقد البطاقات البنكية:
إن ضمان البضائع والخدمات في عقد البطاقات البنكية:
إن ضمان البنك المصدر للبطاقة للتاجر دفع قيمة مبيعاته لا تعني تلقائيًّا مسؤلياته عن ما يجري من نزاع بين التاجر وحامل البطاقة فيما يخص سلامة البضاعة أو الخدمات؛ لأن مصدر البطاقة إنما ضمن دفع القيمة، وليس له شأن بغير ذلك فيما يحصل بين التاجر والمشتري حامل البطاقة من نزاع بسبب البضاعة.
أخذت البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية بهذا المبدأ، بل خصصت لهذه القضية بعض النصوص الصريحة التي تبين موقفها منها، وهي بهذا أخذت بالحيطة والحذر، فنفت أن تكون العلاقة علاقة شراكة، أو وكالة، أو تضامن ... إلخ. ذلك أن بعض القوانين تجعل المسؤولية مشتركة بين هذين الطرفين (١) .
على سبيل المثال: البنك السعودي البريطاني:
خصص لهذه القضية مادتي (١٠) و (٢٥) في اتفاقية التاجر، ورد نصها كالتالي:
" المادة (١٠) النزاعات ودعاوى حاملي البطاقات:
يوافق التاجر على التعامل مع جميع شكاوى حاملي البطاقة بخصوص البضاعة والخدمات الأخرى، التي يحصل عليها بموجب البطاقة المصرفية تمامًا، كما لو أن هذه البضاعة أو الخدمات بيعت من قبل التاجر نقدًا.
المادة (٢٥) علاقة الطرفين:
لا يعتبر طرفا هذه الاتفاقية بموجب هذه الاتفاقية أحدهما شريكًا، أو وكيلًا للآخر، ولا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على أنه يعني إقامة شراكة تضامنية، أو اتحاد ائتماني، بل إن كل طرف يعتبر مسؤولا بصفة فردية فقط عن التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ". (٢)
المادتان السابقتان في هذا الخصوص موجود نصًّا، وترتيبًا، وترقيمًا، في (الاتفاقية التجارية الخاصة بنقاط البيع) للبنك السعودي الفرنسي. كما أنها موجودة ومنصوص عليها في مواد مستقلة في بقية الاتفاقيات بهذا النص والمضمون.
* * *
(١) انظر في قسم الدراسة القانونية من هذا البحث، (الحماية القانونية لحاملي البطاقات البنكية) ، ص ٦٤٧
(٢) مركز البطاقات، البنك السعودي البريطاني.