للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- وأداة التذكية إما أن تكون سلاحا أو أن تكون جارحة حيوانية:

(١) فالسلاح كل ما كان حادا يقطع ويفري بحده لا بثقله، كالسيف والسكين والشفرة وما شابهه، إلا ما كان سنا أو ظفرا.

وفي حالة الذكاة الاضطرارية، فحلها متوقف على إصابتها بالآلة، ولا تصح الذكاة إذا أزهقت روح الحيوان بالثقل أو بالدق أو الصدم أو الجثم أو الوقذ ... إلخ.

(٢) أما الجارحة الحيوانية فهي مثل الكلاب والصقور وكل ما قبل التعليم من سباع الطير والبهائم.

٧- وليس كل حيوان يذكى الذكاة المطلوبة يجوز أكله، بل من الحيوانات أصناف كثيرة لا تحللها الذكاة، وإن حللها وجوزها الاضطرار. وفي البحث تفصيل عما لا خلاف في تحريمه، وما لا خلاف في إباحته، وما ذهب الجمهور إلى إباحته أو تحريمه.

٨- وليس بين الفقهاء اتفاق على أن توجيه الذبيحة إلى القبلة شرط في صحة التذكية، بل يرى الجمهور على أنه سنة مستحبة، ويرى الإباضية على أنها واجبة، وكره الحنابلة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة.

٩- وأدخلت الوسائل الحديثة في إزهاق روح الحيوان أمورا مستحدثة أهمها وجوب تدويخ الحيوان قبل الذبح. ولقد تعددت طرق التدويخ وكان من أهمها:

(١) تخريب المادة البصلية النخاعية Bulbomedullaire وذلك بإحداث ثقب في جوف الجمجمة أو انهدام في العظم الجبهي، بواسطة مسدس واقذ، مزود بساق مصادمة تنتهي برأس إبري أو برأس نصف كروي.

(٢) التدويخ بالصدمة الكهربائية: Electronarcose.

(٣) التدويخ بغاز ثاني أكسيد الكربون Co٢.

(٤) التدويخ بضرب الحيوان على الرأس بالمطرقة أو بالبلطة.

(٥) الخنق بالطريقة الإنكليزية.

<<  <  ج: ص:  >  >>