للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- ذهب الأئمة بالنسبة للتسمية (الذكر) مذهبين:

(١) أولهما يقول بوجوب التسمية وأن حل المذكاة متوقف عليها حال الذكر، وأنه معفو عنها عند النسيان، ويرى المالكية بأنها ليست واجبة في حق الكتابي.

(٢) وثانيهما يقول بأنها ليست شرطا في صحة الذكاة، وإنما هي مستحبة.

وتجوز التسمية بأية صيغة فيها ذكر الله تعالى، أو بأي اسم من أسمائه الحسنى، ووقتها عند الذبح أو النحر أو عند الرمي أو الإرسال.

وفي جميع الأحوال لا تصح التذكية إذا ذبح الحيوان وذكر عليه اسم غير اسم الله تبارك وتعالى كأسماء الأصنام والطواغيت.

٤- ومن المتفق عليه أن من أهلية المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا. وأن يكون مميزا، ولا تحل مذكاة من لا كتاب له ولا يؤمن بنبي مرسل. واتفق على ذكاة المرأة سواء كانت طاهرة أم لا، واختلف في ذكاة الصبي الذي لم يعقل والمجنون والسكران.

وأباح الظاهرية ذبائح المجوس، ومنع الإثنا عشرية ذبيحة غير المسلم حتى ولو كان كتابيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>