ثالثًا: يورد موفق الدين ابن قدامة والبعلي الحنبليان جملة من التعريفات أحدها:
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح.
ومن التعريفات التي ذكرها البعلي: ما حكاه عن بعضهم معبرًا عنه بقيل:
استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر.
ثم نقل تعريف الآمدي الذي سبق أن بيناه، وتعريف القرافي الذي عرف الرخصة بأنها جواز الإقدام على الفعل، مع اشتهار المانع منه شرعا.
قال: والمعاني متقاربة (١) .
رابعًا: بعض التعريفات التي ذكرها الأحناف في كتبهم عرفها صدر الشريعة:
بأنها ما استبيح مع قيام المحرم والحرمة، وقال: إن ذلك أحد إطلاقين حقيقيين للرخصة عند الأحناف.
والإطلاق الثاني: هو ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة (٢) .
وعرفها صاحب مسلم الثبوت: بأنها ما تغير من عسر إلى يسر بعذر (٣) .
(١) القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٥، روضة الناظر وجنة المناظر: ١ / ١٧١ – ١٧٣.(٢) التوضيح: ٣ / ٨٣.(٣) ١/ ٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute