١- أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". قال الحاكم عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة. وروى البيهقي عن نافع قال:(وهو بيع الدين بالدين)(١)
٢- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان بقوله:"لا تبع ما ليس عندك"(٢)
٣- الإجماع، قال الإمام أحمد إجماع الناس على أنه (لا يجوز بيع دين بدين)(٣)
وقال السبكي في تكملة المجموع:(وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز نقل ذلك عن ابن المنذر) .
(١) الزيلعي، نصب الراية: ٤/٣٩ - ٤٠، وابن حجر، تلخيص الحبير: ٣/٢٩ - ٣٠، والشوكاني، نيل الأوطار: ٥/١٧٦ (٢) الترمذي، الجامع الصحيح: ٣/٥٣٤، وابن ماجه، السنن: ٢/١٣، والألباني، إرواء الغليل: ٥/١٣٢. (٣) ابن حجر، تلخيص الحبير: ٣/٢٩، والبيهقي، السنن: ٥/٢٩٠