ويمكن أن يرد على هذه الأدلة المناقشات السابقة، ويجاب عنها أيضًا بما تقدم في المسألة السابقة.
كما استدل أصحاب هذا القول بأدلة إضافية وهي كما يلي:
الدليل الأول:
الزوجة لا تنتفع من دفع الزكاة إلى زوجها في هذه الأحوال، فيجوز لها حينئذ أن تدفع إليه الزكاة (٢)
الدليل الثاني:
القياس على عمودي النسب فهم يعطون إذا كانوا من هؤلاء الأصناف، فإعطاء الزوج أولى (٣)
الدليل الثالث:
القياس على جواز دفع الزكاة إلى الغني من غير سهم الفقراء والمساكين فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو