أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمرأة أن تتصدق على زوجها وذكر أن الأجر في ذلك مضاعف (١)
ونوقش بما يلي:
١ - الحديث لا حجة فيه لأنه مرسل (٢)
٢ - الحديث هو في النذر وليس في الزكاة، فيكون خارجًا عن موضوع البحث (٣)
الدليل الرابع:
الزوجة لا يلزمها الإنفاق على زوجها، فجاز لها أن تدفع إليه من زكاتها، وذلك بناء على أن كل من لا تجب نفقته بحال فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة كابن العم والأجنبي (٤)
ويمكن مناقشته:
بأن الزوجة وإن كان لا يلزمها الإنفاق على زوجها إلا أنها قد تنتفع