بأن الأم يلزمها نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا عاجزًا عن التكسب (١)
٢ - ليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه: أن المرأة إذا أعطت زوجها من الزكاة، فأنفقها على ولدها فهو أحق من الأجانب، فالدفع يكون إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد (٢)
٣ - الأولاد لم يكونوا أولادها (٣) كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى: «على زوجها وأيتام في حجرها»(٤) وورد في رواية الطيالسي (٥) أنهم بنو أخيها وبنو أختها (٦) وللنسائي: بنو أخ لها أيتام (٧) وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «وولدك»(٨) فمحمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة (٩)
(١) عمدة القاري ٧/ ٢٨٦. ') "> (٢) فتح الباري ٣/ ٣٨٧، سبل السلام ٢/ ٢٨١، فتح القدير ٢/ ٢٧١. ') "> (٣) الحاوي للماوردي ٨/ ٥٣٧. ') "> (٤) أخرجها مسلم في صحيحه ٣٨٧ (١٠٠٠) ك: الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. (٥) هو: سليمان بن داود بن الجارود الحافظ البصري، صاحب المسند، محدث حافظ، توفي سنة ٢٠٣ هـ ينظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٨، شذرات الذهب ٢/ ١١. (٦) أخرجها الطيالسي في مسنده ٣/ ٢٢٦ (١٧٥٨) وصححها الدكتور محمد التركي في تعليقه. ') "> (٧) أخرجها النسائي في سننه ٥/ ٩٧ (٢٥٨٢) ك: الزكاة، باب الصدقة على الأقارب. ') "> (٨) صحيح البخاري الْأَحْكَامِ (٧١٨٠)، سنن النسائي آدَابِ الْقُضَاةِ (٥٤٢٠)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (٢٢٩٣)، مسند أحمد (٦/ ٢٠٦)، سنن الدارمي النِّكَاحِ (٢٢٥٩). (٩) فتح الباري ٣/ ٣٨٧، عمدة القاري ٧/ ٢٨٦. ') ">