في الأول عليه كفارة يمين، وقالوا في الثاني يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث - وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة في رواية عنه كما تقدم في القول الأول - من أنها أيمان مكفرة يلزم فيها ما يلزم في غيرها من الأيمان، ولم ير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التفصيل في ذلك وقالا: بأن هذا هو الذي تدل عليه أقوال الصحابة (١)، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (٢)، وقول الشافعي وأحمد في النذر (٣).
(١) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٥٠، ٣٥/ ٢٥٢، ٢٧٢ - ٢٧٣، وأعلام الموقعين ١/ ٣٨٢، ٣/ ٥٩، والفروع ٦/ ٣٤٠. (٢) البناية شرح الهداية ٥/ ١٩٥. (٣) تقدم ذكر المصادر لقول الشافعي وأحمد في الصفحة السابقة في الإحالة رقم (٤). (٤) سورة البقرة الآية ٢٢٩ (٥) سورة الطلاق الآية ١