القول الأول: أن الفتح لا يؤثر ولا تبطل صلاة الفاتح مطلقا، وهو مذهب الحنابلة (١)، والمشهور من مذهبي الحنفية (٢)، والمالكية (٣).
القول الثاني: أن المأموم إن قصد الفتح بطلت صلاته، وإن قصد التلاوة لم تبطل.
وهو قول للحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والمشهور من مذهب الشافعية (٦).
القول الثالث: أن المأموم إن قصد التلاوة بطلت صلاته، وإن قصد الفتح لم تبطل.
وهو قول للحنفية (٧)، والشافعية (٨).
القول الرابع: أن المأموم إذا فتح على إمامه بعد انتقاله لآية أخرى بطلت صلاته، وإن كان قبل انتقاله لم تبطل.
(١) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧.(٢) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٤، فتح القدير ١/ ٤٠٠، الدر المختار ١/ ٦٢٢.(٣) انظر: النوادر والزيادات ١/ ١٨٠، شرح التلقين ٢/ ٦٥٤، مواهب الجليل ٢/ ٢٨.(٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، المبسوط ١/ ١٩٤.(٥) انظر: شرح الزرقاني ١/ ٢٤٢.(٦) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٠، روضة الطالبين ١/ ٣٩٦، النجم الوهاج ٢/ ٢٤٢.(٧) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٦، فتح القدير ١/ ٤٠٠، المبسوط ١/ ١٩٤.(٨) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٩٦، قلائد الخرائد ١/ ١٠٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute