وحجته:
أن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، فلا معنى لابتداء الكيل ههنا؛ لأنه لا يحصل به زيادة علم (١).
القول الثاني: أنه لا يجزئ التقدير السابق، بل لا بد من تقدير المشتري.
وهو ظاهر قول المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
وقال الدسوقي: ". . . أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد".
وقال النووي: "ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد حتى يقع اكتيال صحيح".
ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري (٥)».
وجه الدلالة: دل قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يجري
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ٣٠٨.(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ١٤٤.(٣) روضة الطالبين ٣/ ٥١٨.(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ٣٠٨.(٥) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute