تعالى: التخلية بين البائع والمشتري تكون قبضا بشرائط ثلاثة: أحدها: أن يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع فاقبضه، ويقول المشتري: قد قبضت " (١).
وقال ابن عابدين: "الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية" (٢).
الشرط الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه بلا مانع. وهذا هو القول الأول.
وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (٣).
وعلته: أنه إذا كان قريبا فإن القبض الحقيقي في الحال يتصور فيه، فتقوم التخلية مقام القبض (٤).
القول الثاني: أنه تصح التخلية ولو كان المبيع بعيدا.
وبه قال أبو حنيفة (٥).
ويمكن أن يحتج له: بعمومات الأدلة الدالة على أن التخلية قبض، وهذه تشمل القريب والبعيد.
الشرط الثالث: أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير،
(١) فتاوى قاضي خان ٢/ ٢٥٨. (٢) حاشية ابن عابدين ٧/ ٧٣، ط. دار إحياء التراث العربي. (٣) المصادر السابقة. (٤) حاشية ابن عابدين ٧/ ٧٣. (٥) المصادر السابقة.