وجه الدلالة: أن هذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل الله من البيع.
٢ - أن الأصل في المعاملات الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه (٦).
(١) المخارج في الحيل ص ٣٧ (٢) الأم ٣/ ٣٣ (٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥/ ١٥٩٩ (٤) مجلة البحوث الإسلامية ٧/ ٥٣ (٥) سورة البقرة الآية ٢٧٥ (٦) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية ٧/ ٥٣