(وروي عنه كراهته (١)، والأكثرون على الأول، وفي روايه ليث: سألته فقال: نعم. والروايه الأولى صرح فيها فقال: اغسل رأسك بما شئت. فهاتان الروايتان أرجح من الكراهة، لأنها حكاية عنه لا تصريح).
- يجوز لمن لم يحلق أن يحلق لغيره (٢).
- يكره للحاج بيع شعره (٣).
- يستحب له أخذ شيء من لحيته إن كانت طويلة (٤).
- يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام النحر، ولا دم عليه (٥).
- التفث في قوله سبحانه:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}(٦) وهو الحلق، والذبح وتقليم الأظافر ومناسك الحج (٧).
(١) (مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٥٨). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥١ - رقم ١٥٨٩١) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٨٦). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥١ - رقم: ١٥٨٩٢). (٤) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٠٧). (٥) ذكره ابن أبي قدامة (المغني ٥/ ٣٠٦). (٦) سورة الحج الآية ٢٩ (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٩ - رقم: ١٥٦٧٠).