(ونقل عنه أنه يستحب نحرها باركة (٢)، والصحيح: الأول؛ لأنه نص عليه).
- إذا ذبح البدنة ولها ولد، ذبح ولدها معها (٣).
- فإن ذبحه قبل ذلك ذبح مكانه كبشا.
- يجوز إعطاء الجزار جلد الهدي (٤).
- يجوز أن يكون الهدي جملا ذكرا، والأنثي أفضل.
- يجزئ الجذع من الضأن والبقر والإبل إلا المعز (٥).
- يجب أن تكون خالية من العيوب كالأضحية (٦).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٨ - رقم: ١٥٦٥٩). (٢) المغني لابن قدامة (٥/ ٢٩٨). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٠ - رقما: ١٥٢٢٦، ١٥٢٢٧) وهو قول النخعي. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٨ - رقم: ١٣٥٩٤). (٥) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٤٦٠). (٦) ذكره ابن أبي قدامة (المغني: ٥/ ٤٦١).