- من كان يهل عن شخص آخر فيكفيه أن يذكر اسمه عند الإحرام أول مرة (٣).
- فإن نسي أن يسميه فحجه صحيح، فإن الله يعلم عمن يحج (٤).
- يجوز الحج عن الميت وإن لم يوص به (٥).
- من كان معه أخرس أو صبي أهل عنه (٦).
- فإن بلغ الصبي بعد الميقات، أو أسلم الكافر، أو عتق العبد، أحرموا من مكانهما، ولا دم عليهم (٧).
- من أغمي عليه عند الميقات أهل عنه (٨).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٦ ـ رقم: ١٥١٧٩). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١٣ـ رقم: ١٥٤٨٣). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٢ ـ رقم: ١٣٥٤٥) وهو قول الحسن. (المصدر السابق: ٣/ ٢١٢). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٢ ـ رقم: ١٣٥٤٧). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٠، رقم: ١٥١٢١). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨ ـ رقم: ١٤٧١٢، ٣/ ٢٤٢ ـ رقم: ١٣٨٤٤). (٧) ذكره ابن قدامة في المغني (٥/ ٧١). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٣ ـ رقم: ١٤٨٦١) وهو قول النخعي.