منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد " (١).
وفي الكافي لابن قدامة أيضا: " وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان: أحدهما تلزمه الأجرة؛ لأنها منفعة تضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كنفع المال " (٢).
وفي الإنصاف للمرداوي: " قوله: وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين. . أحدهما: تلزمه وهو الصحيح، صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه ابن رزين في شرحه " (٣).
وفي كشاف القناع: " وإن استعمله أي الحر كبيرا كان أو صغيرا كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته؛ لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد " (٤).
ويستدل لهذا بأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها وتضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كمنافع العبد أي قياسا على منافع العبد.