ذلك ما رواه أبو لبيد (١): " أن رجلا طلق امرأته وهو سكران، فرفع إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربع نسوة، ففرق عمر بينهما " (٢).
وروى سعيد بن المسيب: " أن معاوية أجاز طلاق السكران " (٣).
ويلحق الظهار بالطلاق.
ونوقش: بأن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في إيقاع طلاق السكران.
٥ - أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا السكران مقام الصاحي في كلامه، فقال: " إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون ".
لكن لا يثبت قال ابن حزم: " وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه،
(١) لمازة بن زيار، الأزدي، البصري، صدوق، ناصبي. (تقريب التهذيب ٢/ ١٣٨).(٢) المحلي ١٠/ ٢٠٩، وسنن البيهقي ٧/ ٣٥٩. (رجاله ثقات).(٣) المحلى ١٠/ ٢٠٩. (رجاله ثقات).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute