٤ - ولأنه لفظ يتعلق بتحريم البضع دون رفع العقد فصح في الأمة أصله اليمين بالله (١).
ونوقش: بالفرق بين اليمين والظهار كما في أدلة الجمهور.
قال ابن رشد: " سبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم. . . عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء، وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار " (٢).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به، ولظهور الفرق بين الزوجة والأمة.
الشرط الثاني: أن يكون الزوج يمكن وطؤه:
فإذا كان لا يمكن وطؤه كالمجبوب - وهو مقطوع الذكر - ونحوه، فلا يصح ظهاره.
وهو قول أصبغ، وسحنون من المالكية (٣).
(١) الإشراف ٢/ ١٤٦.(٢) بداية المجتهد ٢/ ١١٨.(٣) الشرح الكبير للدردير ٢/ ٤٤١، ٤٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute