والأمة من نسائه، بدليل قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}(٢)، ولذلك حرمن؛ لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول (٣).
قال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه: بصحة الظهار من الأمة: وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مالكا يقول: إذا قال لأمته: أنت علي حرام لا يلزم - أي يكون لغوا - فكيف يبطل فيها صريح التحريم، وتصح كنايته، ولكن تدخل الأمة في عموم قوله:{مِنْ نِسَائِهِمْ}(٤) لأنه أراد من محللاتهم، والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد، فصح في الأمة، أصله الحلف بالله تعالى.
ونوقش من وجوه:
الوجه الأول: قول ابن عبد البر: أما احتجاجهم بظاهر قول الله عز وجل: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}(٥) فإن النساء تحرم أمهاتهن بالعقد
(١) سورة المجادلة الآية ٢ (٢) سورة النساء الآية ٢٣ (٣) الاستذكار ١٧/ ١٤٠. (٤) سورة المجادلة الآية ٢ (٥) سورة النساء الآية ٢٣