وقوله: على التأبيد يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.
قوله: أو بعضو منها كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.
ومن تعاريفهم أيضا: أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد، أو بعضو منها، أو بذكر أو بعضو منه (١).
قوله: بمن تحرم عليه من نسب، أو رضاع، أو صهر.
قوله: ولو إلى أمد لكي يشمل أخت الزوجة، وخالتها.
التعريف المختار:
يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار التعريف الآتي للظهار: أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد.
(١) المنتهى ٢/ ٣٢٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.