بحج أو عمرة، فلا ظهار.
قوله: أو جزؤها، يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.
ومن تعاريف الشافعية:
تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا (١).
قوله: الزوجة، يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.
قوله: غير البائن، لكي يشمل الرجعية.
قوله: بأنثى لم تكن حلا ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه لا يكون ظهارا.
ومن تعاريف الحنابلة:
أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها (٢).
قوله: أو عضوا منها كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.
قوله: التأبيد، يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.
(١) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢.(٢) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٣/ ٢٢٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.