وحجة هذا القول: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (١).
وإذا قال الزوج لزوجته أنت علي مثل أمي، ونوى به الظهار كان في معنى قوله: أنت علي كظهر أمي، لدخول الظهر في جملة الأم.
الحال الثالثة: أن يطلق، فلا ينوي ظهارا، ولا غيره.
فاختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يكون ظهارا. وبه قال أبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).
واحتجوا: بأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصرف إليه بغير نية ككناية الطلاق (٥).
القول الثاني: أنه ظهار. وهو قول المالكية (٦)، ومذهب
(١) سورة المجادلة الآية ٢(٢) الدر المختار وحاشيته ٣/ ٤٧٠.(٣) الأم ٥/ ٢٧٩، روضة الطالبين ٨/ ٢٦٣، وتكملة المجموع الثانية ١٧/ ٣٤٨.(٤) المغني ١١/ ٦٠(٥) المصدر السابق(٦) التفريع ٢/ ٩٤، والإشراف ٢/ ١٤٧، والشرح الصغير وحاشيته ١/ ٤٨٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute