بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة».
ج - من وطئ أمة له فيها شرك: فإنه يعزر بمائة سوط إلا سوطا (١).
ودليلهم: ما رواه الأثرم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا.
والقول الآخر: جواز الزيادة على عشر جلدات، وإليه ذهب جمهور الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
(١) انظر: في هذه المواضع عند الحنابلة؛ التنقيح، ص ٣٧٦؛ الروض المربع، ص ٥١٣.(٢) انظر: تنوير الأبصار، ج ٤، ص ٦٠، البحر الرائق، ج ٥، ص ٤٧.(٣) انظر: القوانين الفقهية، ص ٢٣٥؛ الشرح الصغير، ج ٦، ص ٢٣٦.(٤) انظر: منهاج الطالبين، ص ١٣٥؛ فتح الجواد، ج ٢، ص ٣١٨.(٥) انظر: المغني. ج ١٢، ص ٥٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute