الوجه الثاني: لو سلمنا بصحته فإنا لا نسلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء دليل على وجوبه، بل قد يدل فعله صلى الله عليه وسلم للشيء على سنيته وندبه.
الدليل السادس:" إنها عبادة يبطلها الحدث، فوجب في أولها نطق، كالصلاة "(١).
يجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أنه منتقض بالطواف، فالطواف عبادة يبطلها الحدث ومع ذلك لم يجب في أوله نطق.
الوجه الثاني: أنه يمكن قلب الدليل على المستدلين به، فيقال: إن الوضوء عبادة يبطلها الحدث؛ فلم تجب التسمية في أولها، كالصلاة (٢).