الحج) (١).، وقال المواق:(طواف الإفاضة، هو ركن في الحج)(٢). .
وقال النووي:(وهذا الطواف - أي طواف الإفاضة - ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به بإجماع الأمة)(٣). . وقال الموفق ابن قدامة:(طواف الزيارة، وهو ركن الحج، لا يتم إلا به، بغير خلاف)(٤). .
وقال ابن حزم:(وأجمعوا أن الطواف الآخر - المسمى طواف الإفاضة - بالبيت، والوقوف بعرفة فرض)(٥). . وقال ابن رشد:(وأجمعوا على أن الواجب منها - أي من أنواع الطواف - الذي يفوت الحج بفواته، هو طواف الإفاضة)(٦).