قالوا: لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، والشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب، لا ما حرم بالمصاهرة. انتهى (٢).
فقولهم (٣): لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، (إنما يتأتى في الأربع الأول، وهي)(٤): مسألة (٥) المرضعة مع أخي المرتضع من النسب (٦)، ومسألة بنت المرضعة (٧) مع أبيه من النسب (٨)، ومسألة أم المرتضع من النسب (٩)[مع أخيه من الرضاع، ومسألة أخت المرتضع نسبا](١٠) مع أبيه من الرضاع، كما تقدم ذلك موضحا (١١).
(١) (س): و، ساقطة. (٢) الحجاوي (الإقناع) (٣/ ١٨١). (٣) (س): قولهم. (٤) ما بينهما ساقط من (س). (٥) (س): أي في مسألة. (٦) (س): من النسب، ساقط. (٧) الأصل: المرتضعة، ولعل المثبت هو الصواب. (٨) (س): من النسب، ساقط. (٩) (س): نسبا. (١٠) ساقط من الأصل وهو انتقال نظر. (١١) في أوائل البحث الصفحة رقم (١٥٤).