والثانية: بنتها لأخيه من النسب، بمنزلة بنت زوجة الأب.
والثالثة: أم المرتضع من النسب لأبيه من الرضاع، بمنزلة الزوجة أيضا.
والرابعة: أخت المرتضع من النسب لأخيه من الرضاع، بمنزلة بنت زوجة الأب.
وهذا الاحتيال تبعد إرادته من عبارة الأصحاب لشموله من ليس في مقابلة من يحرم بالمصاهرة كما بينت لك (١).
فوضح ذلك صاحب التنقيح وغيره. قد قالوا عن الاستثناء- الأصحاب (٢) -: لكن الصواب عدم الاستثناء (٣).
(١) إلى هنا ساقط من (س). (٢) (س): قال في التنقيح وغيره من عبارة الأصحاب المذكورة. (٣) المرداوي (التنقيح) (٢١٩)، والشويكي (التوضيح) (٣٠٧)، وينظر: الزركشي (الشرح) (٥/ ١٥٦).